حمدي عبد المنعم شلبي

63

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك

[ 141 ] السهم : هو الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة ، الذي هو مخرج فرض الورثة ، أو عدد رؤوسهم ، وقد يطلق عليه النصيب . [ 142 ] العاصب : هو الذكر من أقارب الميت ، الذي لم تدخل في نسبته إليه أنثى ، وجمعه ( عصبة أو عصبات ) وسموا بذلك لأنهم يحيطون بالإنسان القريب ويذودون عنه ، ولأنهم عصبوا بنسبه أي استكفوا به « 146 » . والعاصب من ليس له سهم مقدّر ، ويجوز التركة إذا انفرد بها ، أو يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض ، أما إذا لم يبق شئ فلا يرث شيئا . والعصبات نوعان : ( نسبية : وتنقسم ثلاثة أقسام : عصبة بالنفس وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير ) و ( سببية : وهي عصبة المعتق لمن أعتقه ) . هذا وإذا اجتمعت الأخت الشقيقة أو لأب مع البنات فقط ورث الشقيقات أو لأب الباقي تعصيبا للقاعدة الفرضية ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ) . [ 143 ] العالية - أو المالكية : وصورتها أن تترك المتوفاة : ( جدّا ، وأما ، وزوجا ، وإخوة لأم ، وأخا لأب ) . والمذهب أنه : للأم السدس ، وللزوج النصف ، وللجد ما بقي وهو الثلث ، ولا يأخذ الإخوة لأم شيئا ، لحجبهم بالجدّ ، ولا يأخذ الأخ لأب شيئا ، لأن الجدّ يقول له : لو كنت دونى لم ترث شيئا ، لأن ذوى السهام يحصلون المال بوراثة الإخوة للأم ، فلما حجبتهم أنا كنت أحق بنصيبهم ) . أما مذهب زيد بن ثابت : فهو إعطاء الجدّ السدس والباقي للأخ لأب ) ولا شئ للإخوة لأم . وهو قول ابن يونس من المالكية : لأن للإخوة لأب أن يقولوا للجدّ : أنت لا تستحق شيئا من الميراث إلا إذا شاركناك فيه .

--> ( 146 ) لسان العرب ج 4 / 2965 .